|
ويقصد بها المخالفات التي يقع فيها التجار والمستوردون للبضائع أثناء عملية الإستيراد أو التصدير ، حيث أن كل دولة لديها نظامها الخاص فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير من شروط ومواصفات للبضايع وحظر لبضايع معينة وشروط تتعلق بالكميات وطرقة وأسلوب الاستيراد والتوريد عن طريق المنافذ الخاصة يالبلد ، والمملكة العربية السعودية من أكثر الدول تنظيما وتدقيقا لموضوع الاستيراد والتصدير حيث أنها تطبق مواصفات ومعايير وأساليب دقيقة فيما يتعلق بالاستيراد للبضايع وأسلوب استلامها ومواصفاتها وتحظر الكثير من البضايع التي تعتبر مخالفة لأنظمة البلاد من الناحية الدينية أو ناحية الجودة أو السلامة وغير ذلك ، وعندما تحصل مخالفات لهذه الأنظمة هناك لجان جمركية تشكل من مصلحة الجمارك للفنظر في هذه المخالفات وتحديد العقوبات والغرامات الخاصة بها ، وهذه بعض اختصاصاتها .
تتولى المحكمة الجمركية الابتدائية الاختصاصات التالية :
1.النظر في جميع جرائم التهريب وما هو في حكمه
2.النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا النظام " القانون " ولائحته التنفيذية
3.النظر في الاعتراضات علي قرارات "التحصيل "
4.النظر في الاعتراضات المقدمة علي قرارات التغريم وفقا
5.يجوز للمحكمة أن تطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا النظام " القانون " أن يقدم كفيلا يضمن مثوله أمام المحكمة أو تقرر توقيفه حتى تنتهي القضية
1.يجوز استئناف أحكام المحكمة الجمركية الابتدائية أمام محكمة استئنافية خاصة تشكل بموجب الأداة القانونية المعمول بها بكل دولة .
2.تنظر هذه المحكمة في القضايا المرفوعة لديها وتصدر أحكامها بالأغلبية .
3.مدة الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي إذا كان غيابيا ومن تاريخ النطق به إذا كان حضوريا .
تكون الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية لها الصفة القطعية .
تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الصفة القطعية بجميع وسائل التنفيذ علي أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة ، وللوزير أو الجهة المختصة استصدار أمر بحجز ما يكفي من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة .
|